عباس الإسماعيلي اليزدي

103

ينابيع الحكمة

فإذا أعطوهم شيئا أعطوه المساكين . « 1 » [ 4727 ] 9 - عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال يوما لبعض أهله : لا تردّوا سائلا ، فقال له رجل كان بحضرته من أصحابه : يا بن رسول اللّه ، إنّه قد يسأل من لا يستحقّ ، قال : نخشى أن يردّوا من رأوا أنّه لا يستحقّ ، ويكون ممّن يستحقّ ، فينزل بهم - وأعوذ باللّه - ما نزل بيعقوب . . . ( فذكر عليه السّلام قصّة يعقوب عليه السّلام ) . « 2 » [ 4728 ] 10 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من يسأل بكفّه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره . « 3 » [ 4729 ] 11 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تصلح المسألة إلّا في ثلاث : في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة . « 4 » بيان : « دم مقطع » : في المصدر " دم منقطع " والمراد : ما لا يوجد لديتها وفاء . « الغرم » : الدين والضرر والمشقّة . « المدقع » : أي ملصق بالدقعاء وهو التراب . [ 4730 ] 12 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام لقي اللّه عزّ وجلّ يوم يلقاه وليس على وجهه لحم . « 5 » [ 4731 ] 13 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه اللّه إليها ويثبت له بها النار . « 6 »

--> ( 1 ) - المستدرك ج 7 ص 200 ح 8 ( 2 ) - المستدرك ج 7 ص 200 ح 9 ( 3 ) - البحار ج 96 ص 150 باب ذمّ السؤال ح 7 - وبهذا المعنى ح 9 و 10 و 12 و 13 ( 4 ) - البحار ج 96 ص 152 ح 15 ( 5 ) - البحار ج 96 ص 154 ح 20 ( 6 ) - البحار ج 96 ص 154 ح 21